منها: ما بوب له المصنف رحمه الله، وهو جواز قراءة سورتين غير الفاتحة في ركعة. وقد روى أبو داود، وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق، قال:"سألت عائشة، أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل".
ولا يخالف هذا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين "البقرة" وغيرها من الطوال, لأنه يحمل على النادر.
وقال القاضي عياض رحمه الله: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ما يدلّ على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبًا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد من قراءة البقرة وغيرها في ركعة، فكان نادرًا. قال الحافظ رحمه الله: لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأ من المفصل.
ومنها: أن فيه موافقة لقول عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر.
ومنها: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، والإنكار على من يَهُذُّ القرآن هَذًّا, لأن ذلك ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني
القرآن، قال في "الفتح": ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن
(١) والمراد فوائد الحديث من حيث هو، لا خصوص سياق الصنف، كما سبق نظيره في الباب الماضي.