للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القراءة بالتدبر أعظم أجرًا. انتهى (١). وقال النووي رحمه الله: وفيه النهي عن الهَذّ، والحث على الترتيل والتدبر، وبه قال جمهور العلماء، قال القاضي: وأباحت طائفةٌ قليلةٌ الهَذَّ. انتهى.

ومنها: جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها, لأن بعض هذه السور أطول من التي قبلها.

ومنها: أن فيه ما يقوي قول من قال: إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم, لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان رضي الله عنه.

قال في "الفتح": قال ابن بطال: لا نعلم أحدًا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة، لا داخل الصلاة، ولا خارجها، بل يجوز أن يقرأ "الكهف" قبل "البقرة"، و"الحج" قبل "الكهف" مثلًا. وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسًا، فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر، مبالغة في حفظها، وتذليلًا للسانه في سردها، فمنع السلف ذلك في القرآن، فهو حرام فيه.

وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة رضي الله عنه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاته في الليل بسورة "النساء" قبل "آل عمران": هو كذلك في مصحف أبَيّ بن كعب، وفيه حجة لمن يقول: إن ترتيب السور


(١) فتح جـ ٢ ص ٥٠٨ - ٥٠٩.