للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الأول): أنه استدل المصنف وغيره بهذا الحديث على جواز الاقتصار على بعض السورة، لكن فيه نظر؛ لأن تركه - صلى الله عليه وسلم - القراءة هنا للضرورة، لأجل السعلة، فلا يتم الاستدلال به للترك حالة الاختيار. فكان الأولى له الاستدلال بما تقدم له -٦٧/ ٩٩١ - من قراءته - صلى الله عليه وسلم - سورة الأعراف في المغرب في ركعتين، ففيها القراءة بالأول وبالأخير دون ضرورة. وبما تقدم له أيضًا -٣٨/ ٩٤٤ - من القراءة - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر، في الأولى آية "البقرة" {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: ١٣٦] الآية، وفي الثانية آية "آل عمران" {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [آل عمران: ٦٤] ولا فرق في ذلك بن النافلة والفريضة.

وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمَّ الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة، فقرأها في الركعتين. قال في "الفتح": وهذا إجماع منهم.

وروى محمد بن عبد السلام الخُشَني (١) من طريق الحسن البصري، قال: "غزونا خراسان، ومعنا ثلاثمائة من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا، فيقرأ الآيات من السورة، ثم يركع". أخرجه ابن حزم محتجًا به.

وروى الدارقطني بإسناد قوي من ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ "الفاتحة"، وآية من "البقرة" في ركعة. انتهى (٢).


(١) بضم الخاء المعجمة، وفتح الشين المعجمة، ثم نون.
(٢) فتح جـ ٢ ص ٥٠٤ - ٥٠٥.