والأكثرون على أن الفورية مستحبة فإذا أراد استعمال الإناء وجبت الإراقة. اهـ طرح جـ ٢/ ص ١٢٥.
المسألة العاشرة: قال العراقي أيضا: هل تتعدد الغسلات الواجبة في ولوغ الكلب بتعدد الولغات من كلب واحد أو كلبين، فأكثر فيه خلاف بين أصحابنا، والأصح أنه يكفي للجميع سبع، وقيل: يجب لكل ولغة سبع، وقيل: يكفي السبع في ولغات الكلب الواحد، وتتعدد بتعدد الكلاب، وكذلك لو تنجس بنجاسة أجنبية غير الكلب لم تجب الزيادة على السبع بل يندرج الأصغر في أكبر، كالحدث على الصحيح، وادعى النووي وابن الرفعة نفي الخلاف فيه، وليس بجيد، ففيه وجه حكاه الرافعي في الشرح الصغير أنه يجب غسله للنجاسة الأجنبية.
المسألة الحادية عشرة: من جعل العلة في التسبيع من ولوغ الكلب كونه منهيا عن اتخاذه واقتنائه كما تقدم حكايته عن بعضهم عدَّى حكم الكلب إلى الخنزير؛ لأنه منهي عن اقتنائه مطلقا بخلاف بعض الكلاب المتخذة للصيد والزرع، فهو إذا أسوأ حالًا من الكلب في ذلك، وهذا قول الشافعي الجديد أنه يجب الغسل منه سبعا كالكلب، وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير، ويقتصر في التسبيع على مورد النص، وهو قول قديم للشافعي، قال النووي في شرح مسلم: وهو قوي في الدليل، وكذا قال في شرح المهذب إنه الراجح من حيث الدليل، قال: وهذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد، وذكر نحوه في شرح الوسيط، بل ذهب كثير من العلماء إلى طهارة الخنزير، ومن ادعى من أصحابنا الإجماع على نجاسته فقد أخطأ لوجود الخلاف فيه والله أعلم، قاله العراقي رحمه الله طرح جـ ٢/ ص ١٢٦.