للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ومنها): أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع هو أن يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، وسيأتي تحقيق الخلاف بين أهل العلم هل يستوي فيه الإمام، والمأموم، والمنفرد، أم لا؟ في محله إن شاء الله تعالى.

(ومنها): أنه يَشرَع في التكبير حين يَشرع في القيام من التشهد الأول، وهو مذهب العلماء كافّة، إلا ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-، وبه قال مالك: أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما، ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث. (١).

(ومنها): إظهار السنة التي أهملها الناس، تعليما للجاهل، وتنبيها للعالم بها الناسي لها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب العلماء في حكم التكبير للركوع، وفي كل خفض ورفع:

(قال النووي -رحمه الله-: (واعلم): أن تكبيرة الإحرام واجبة، وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة، وموافقة السنة، هذا مذهب العلماء كافة، إلا أحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّمَ الأعرابي الصلاة، فعلمه وأجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام، ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان، ووقته، ولا يجوز التأخير عنه انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى. (٢).

[قال الجامع عفا الله عنه]: سيأتي ما في كلام النوويّ هذا قريبا، إن شاء الله تعالى. وقد حكى الترمذي -رحمه الله- مشروعية التكبير في كل خفض ورفع عن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم -، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء.

وحكاه ابن المنذر -رحمه الله- عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطّاب، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وقيس ابن عباد، والشعبي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، وعامة أهل العلم - رضي الله عنهم -.

وقال البغوي في "شرح السنة": اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. وقال ابن سيد الناس؛ وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط، يُحكَى ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمَّد، وسالم بن عبد الله بن عمر. ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا: منهم معاوية بن أبي سفيان، وابن سيرين.


(١) انظر "شرح مسلم" جـ ٤ ص ٩٨ - ٩٩.
(٢) "شرح مسلم" جـ ٤ ص ٩٨ - ٩٩.