للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتج له بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧]، والانخفاض، والانحاء قد أتى به (١).

واحتج الجمهور بحديث الباب، قال الترمذي -رحمه الله- بعد إخراجه حديث الباب: ما نصّه: والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فصلاته فاسدة، لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى (٢).

واحتجوا أيضا بحديث حذيفة - رضي الله عنه - أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت، ولو من من على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا - صلى الله عليه وسلم -". رواه البخاري.

واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". متفق عليه، وتقدم للمصنف في-٧/ ٨٨٤.

فإن هذا الحديث لبيان أقل الواجبات، كما سبق التنبيه عليه. ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع، فصل، فإنك لم تصل". فإنه صريح في كون التعديل من الأركان بحيث إن فوته يُفَوِّت أصل الصلاة، وإلا لم يقل: "لم تصل". والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى: وأجاب الحنفية عن الاستدلال بحديث المسيء صلاته بوجوه كلها مخدوشة:

(منها): ما قالوا: إن آخر حديث المسيء صلاته يدلّ على عدم فرضية التعديل، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "وما نقصت من ذلك، فإنما نقصته من صلاتك". فلو كان ترك التعديل مفسدا


= هذا المقام أن الركوع والسجود ركنان اتفاقا، وإنما الخلاف في اطمئنانهما، فعند الشافعي، وأبي يوسف فرض، وعند محمَّد وأبي حنيفة فرض على ما نقله الطحاوي، وسنة على تخريج الجرجاني، واجب على تخريج الكرخي، وهو الذي نقله جمع عظيم عنهما، وعليه المتون، والقومة والجلسة، والاطمأنان فيهما كل منها فرض أيضا عند أبي يوسف والشافعي، سنة عند أبي حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء، واجب على ما حققه المتأخرون، ومقتضى القاعدة المشهورة أن تكون القومة والجلسة واجبتين، والاطمأنان فيهما سنة، لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق. انتهى كلامه، منقولا من "تحفة الأحوذي" جـ ٢ ص ١٢٥ - ١٢٦.
(١) "المجموع" جـ ٣ ص ٤١٠.
(٢) "الجامع" جـ ٢ ص ١٢٥ بنسخة "تحفة الأحوذي".