(الوجه السابع والأربعون): إنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل، مع أنه زائد على القرآن، وحديث عدم القود على قاتل ولده، وهو زائد على ما في القرآن مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك، وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفية، وجعل عتقها صداقها، فصارت بذلك زوجة، وقلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن، والحديث في غاية الصحة.
(الوجه الثامن والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في القرآن، وهو:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، فقلتم: هذا يدل على وقوع طلاق المكره والسكران، وتركتم السنة الصحيحة التي لا ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل، قد أفلس، فهو أحق به، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]، والعجب أن ظاهر القرآن والحديث متوافقان متطابقان، فإن منع البائع من الوصول إلى الثمن، وإلى عين ماله إطعام له بالباطل الغرماءَ، فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصريحة.
(الوجه التاسع والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف، وهو:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩]، وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله: {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}[النمل: ٩٠]، وخلاف ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مات ابن آدم انقطع منه عمله، إلا من ثلاث".
(الوجه الخمسون): رد السنة الثابتة عن وسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجوب الموالاة، حيث أمر الذي تركَ لُمعة من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة (١)، وقالوا: هو زائد على كتاب الله، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كقال الله في أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.
(الوجه الحادي والخمسون): رد الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أنه لا نكاح إلا بولي، وأنّ مَنْ أنكحت نفسها، فنكاحها باطل، وقالوا: هو زائد على ما في كتاب الله، فإن الله تعالى يقول:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢] وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ}[القبرة:٢٣٤]، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح،