للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأفلس، ويجمع على كُفُوف بضم الكاف، كفلوس، قال الأزهري: الكف: الراحة مع الأصابع، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن. انتهى وهي مؤنثة على المشهور. (١)

و"الرُّكَبُ" -بضم، ففتح- جمع ركبة، كغرْفة وغُرَف. قال المجد -رحمه الله-: الرُّكبَة -بالضم- مَوْصِل ما بين أسافل أطراف الفخذ، وأعالي الساق، أو موضع الوَظِيف (٢) والذراع، أو مَرْفِق الذراع من كلّ شيء. انتهى باختصار. (٣)

وهذا الحديث يدل على نسخ التطبيق، بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو -كما قال الحافظ- مقتضى تصرف البخاري، وكذا مسلم، إذ أخرج الحديث في "صحيحه".

قال السيوطي -رحمه الله- الله في "ألفية الحديث":

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي

كذَا "أُمرْنَا" وَكذَا "كُنا نَرَى … في عَهْدهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى

ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي

[تنبيه]: ظاهر الأمر، والنهي يدلان على أن التطبيق غير جائز، وأن الواجب هو أخذ الركبتين؛ لأنه لا صارف لظاهرهما.

قال الإمام ابن خزيمة في "صحيحه": [باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بوضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منهي عنه، لا أن هذا من فعل المباح، فيجوز التطبيق، ووضع اليدين على الركبتين جميعا، كما ذكرنا أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - في القراءة في الصلوات، واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، وكاختلافهم في عدد غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعضاء الوضوء، وكل ذلك مباح، فأما التطبيق في الركوع، فمنسوخ منهي عنه، والسنة وضع اليدين على الركبتين]. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى (٤).

واعترضه الحافظ في "الفتح"، فقال: وفيه نظر، لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه -، قال: إذا ركعت،


(١) راجع "المصباح" ص ٥٣٥ - ٥٣٦.
(٢) الوَظِيف: مستدقّ الذّراع والساق. اهـ "ق".
(٣) "القاموس المحيط" ص ١١٧.
(٤) "صحيح ابن خزيمة" جـ ١ ص ٣٠١ - ٣٠٢.