فإن شئت قلت هكذا -يعني وضعت يديك على ركبتيك- وإن شئت طبقت. وإسناده حسن. وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وإما حمله على كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكرن لم يأمر من فعله بالإعادة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الحافظ غير صحيح؛ لأن ابن خزيمة -رحمه الله- احتج بظاهر النهي المرفوع، فلا يعترض عليه إلا بما هو مرفوع، فالاعتراض بقوله علي - رضي الله عنه - غير صحيح؛ لأنه موقوف، والموقوف لا يعارض المرفوع. ولأنه من البعيد أن يعلم علي - رضي الله عنه - عنه نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التطبيق، ثم يخير هو بينه، وبين الوضع على الركبتين المأمور به على حدّ سواء، هذا من البعد بمكان.
وأما أثر عمر - رضي الله عنه -، وغيره فإن عدم نقل الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الأمر، ولو سلمنا، فهو رأيهم، فلا يعارض المرفوع.
والحاصل أن ما قاله ابن خزيمة -رحمه الله- من عدم جواز التطبيق هو الظاهر، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٩/ ١٠٣٢ - وفي "الكبرى" ٢/ ٦٢١ - عن قتيبة عن أبي عوانة، عن أبي يعفور العبدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. وفي ١٠٣٣ - و"الكبرى" -٦٢٢ - عن عمرو بن علي، عن يحيي بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عليّ، عن مصعب به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن أبي الوليد، عن شعبة، عن أبي يعفور، به. (م) فيه عن قتيبة، وأبي كامل الجحدري، كلاهما عن أبي عوانة- وعن خلف بن هشام، عن أبي الأحوص- وعن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة- ثلاثتهم عن أبي يعفور به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن الحكم بن موسى، عن عيسى بن يونس- كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به. (د) فيه عن حفص بن عمر، عن شعبة به. (ت) فيه عن