أخرجه هنا -١١٥/ ١٠٦٦ - وفي "الكبرى" -٢٣/ ٦٥٣ - عن سليمان بن سيف الحراني، عن سعيد بن عامر، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عنه. و-١٠٦٧ - و"الكبرى"-٦٥٤ - عن محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيي بن أبي بكير الكرماني، عن إبراهيم بن نافع، عن وهب بن ميناس العدني، عن سعيد بن جبير، عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن هشيم بن بشير- وعن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن حفص ابن غياث- كلاهما عن هشام بن حسان به.
(أحمد) ١/ ٢٧٦ و ٣٧٠ و ٢٧٧ و ٣٣٣ و ٢٧٥ (عبد بن حميد) رقم ٦٢٨ و ٦٣٥. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان الذكر المشروع الذي يقوله المصلي في حال اعتداله من الركوع (ومنها): مشروعية الاعتدال، والطمأنينة فيه، لأنه لا يمكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل، وأطمأن (ومنها): استحباب هذا الذكر لكل مصل، إماما كان، أو مأموما، أو منفردا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي". رواه البخاري. (ومنها): أن هذا الذكر يشرع في جميع الصلوات، سواء كانت فرضا، أو نفلا، خلافا لبعض العلماء، حيث قالوا: إنه خاص بالتطوع فقط. ولا دليل لهم على ما قالوا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.