الحديث كلاما نفيسا، ولنفاسته أسوقه هنا برمته، وإن كان جُلُّهُ تقدم فيما سبق إذ فيه زوائد حسان، فأقول: قال رحمه الله: وأما الحديث المذكور فصحيح، رواه الأئمة الأعلام، مالك في الموطأ، والشافعي في مواضع، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، وهذا الحديث عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع، وسائر الحيوان غير الكلب، والخنزير، وفرع أحدهما، فأنا أنقله بلفظه، واختلاف طرقه لشدة الحاجة إلى تحقيقه.
فلفظ رواية مالك، عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنها ليست بنجس إنما
هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات" هذا لفظ رواية مالك.
ورواية الترمذي مثلها وبحروفها، إلا أن رواية مالك "أو الطوافات""بأو"، ورواية الترمذي "إنما هي من الطوافين والطوافات" بالواو بحذف عليكم.
قال الجامع: قلت: نسخة الترمذي التي شرح عليها المباركفوري "بأو" وزيادة "عليكم"، فلا اختلاف بين رواية مالك وروايته، ولعل نسخة النووي على ما ذكره.
قال النووي: وفي رواية الدارمي، وأبي داود، عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، ثم في رواية أبي داود:"والطوافات" وفي رواية الدارمي: "أو الطوافات" بأو، وفي رواية ابن ماجه عن كبشة بنت كدب، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة وفيها "والطوافات" بالواو ورواه الرَّبيع عن الشافعي، عن مالك بالإسناد،