للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة، وهذا التأويل الثاني قد يأباه سياق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها ليست بنجس" والله أعلم اهـ المجموع جـ ١/ ص ١٧١ - ١٧٢.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في سؤر الهرة:

ذهب الجمهور إلى أن سؤرها طاهر.

وذهب الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزفر، والحسن بن زياد، إلى كراهة سؤرها.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وفيه -أي في حديث أبي قتادة- أن الهر ليس بنجس ما شرب منه، وأن سؤره طاهر.

وهذا قول مالك وأصحابه، والشافعي، والأوزاعي، وأبي يوسف القاضي، والحسن بن صالح بن حي.

وقال أيضا: وممن روينا عنه أن الهر ليس بنجس وأنه لا بأس بفضل سؤره للوضوء والشرب: العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وأبو قتادة، والحسن، والحسين، وعلقمة، وإبراهيم، وعكرمة، وعطاء بن يسار.

واختلف في ذلك عن أبي هريرة، والحسن البصري، فروى عطاء عن أبي هريرة: أن الهر كالكلب يغسل منه الإناء سبعا، وروى أبو صالح ذكوان عن أبي هريرة، قال: السنور من أهل البيت، وروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بسؤر السنور، وروى يونس عن الحسن أنه قال: يغسل الإناء من ولوغه مرة، وهذا يحتمل أن يكون رأى في فمه أذى ليصح مخرج الروايتين عنه. ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روي عنه في الهر أنه لا يتوضأ بسؤره إلا أبا هريرة على اختلاف عنه.