للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السجود. انتهي.

وسيأتي تفسير تلك الأعضاء في الرواية الآتية في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، في الباب التالي، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق عبد الله ابن طاوس، عن أبيه، عنه -١٣٣/ ١٠٩٦.

(ولا يكف شعره، ولا ثيابه) بنصب "يكف" عطفا على قوله: "يسجد". وهو من باب قتل، يقال: كفّ عن الشيء كَفًّا: تركه، وكَفَفتُهُ كَفّا: منعته، فَكَفّ، يتعدى، ولا يتعدّى، وما هنا من المتعدي، فلذا نصب "شعرَهُ، وثيابَهُ".

والمراد بالشعر شعر الرأس.

والمعنى: لا يضم، ولا يجمع عند السجود شعره، ولا ثيابه، صونًا لهما عن التراب، بل يرسلهما، ويتركهما على حالهما حتى يقعا إلى الأرض، فيكون الكل ساجدا لله تعالى.

وسيأتي من طريق الزهري، عن ابن طاوس، عن أبيه -١٣٥/ ١٠٩٨ - بلفظ: "ونهي أن يكفت الشعر والثياب".

و"الْكَفْتُ" بمثناة في آخره هو الضم، وهو بمعنى الكَفّ.

قال في "الفتح": وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف -يعني البخاري- بعد قليل: [باب لا يكف ثوبه في الصلاة] وهي تؤيد ذلك.

ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة، أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.

قيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في النهي عن كف الشعر والثياب في محله -١٤٦/ ١١١٣ - و-١٤٨/ ١١١٥. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:


(١) "فتح" جـ ٢ ص ٥٥٦.