للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (أنس) بن مالك الصحابي الخادم الشهير - رضي الله عنه - تقدم ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والترمذي، وخالد بن عبد الرحمن، فما أخرج له مسلم، وأبو داود، وابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير سويد، وابن المبارك، فمروزيان (ومنها): أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظهائر) جمع ظهيرة، وهي شدة الحرّ نصفَ النهار، ولا يقال في الشتاء: ظهيرة (١).

(سجدنا على ثيابنا) قال في "الفتح": والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وقد يطلق على المخيط مجازا. انتهى (٢).

ثم إن الظاهر أن المراد بالثياب الثيابُ التي هم لابسوها، ضرورةَ أن الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهم ثياب فاضلة؟، فهذا يدلّ على جواز أن يسجد المصلي على ثوب، هو لابسه، كما عليه الجمهور. أفاده السندي رحمه الله تعالى (٣).

(اتقاء الحرّ) منصوب على أنه مفعول لأجله، كما قال في "الخلاصة":

يُنْصَبُ مَفْعُولًا لَهُ المَصْدَرُ إن … أَبَانَ تَعْيلًا كَجُدْ شُكْرًا وَدِنْ

أي لأجل اتقاء حرارة الأرض. وفيه جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وإن لم يتحرك بحركته، وهو المذهب الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:


(١) "لسان العرب" ج ٤ ص ٢٧٦٩.
(٢) "فتح" ج ٢ ص ٤٩.
(٣) "شرح السندي" ج ٢ ص ٢١٦.