للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -١٤٩/ ١١١٦ - وفي "الكبرى" -٥٧/ ٧٠٣ - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عنه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) عن أبي الوليد، ومسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، عن غالب القطان به. وعن محمَّد بن مقاتل، عن ابن المبارك به. (م) عن يحيى بن يحيى، عن بشر ابن المفضل به. (د) عن أحمد بن حنبل، عن بشر به (ت) عن أحمد بن محمَّد، عن ابن المبارك به. (ق) عن إسحاق ابن إبراهيم بن حبيب، عن بشر بن المفضل به.

(أحمد) ٣/ ١٠٠ (الدارمى) رقم ١٣٤٣ (ابن خزيمة) ٦٧٥. والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

(منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض، لاتقائه بذلك حرّ الأرض وكذا بردها.

(ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ لأنه علّق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يُفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه. قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.

(ومنها): جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي -رحمه الله-: وبه قال أبو حنيفة، والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. انتهى.

قال في "الفتح". وأيد هذا العمل البيهقيُّ بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: "فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه، وسجد عليه". قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه.

وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة، يسجد عليها، مع بقاء سترته له. انتهى (١).

وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-: يحتاج من استدلّ به على الجواز إلى أمرين:

(أحدهما): أن تكون لفظة "ثوبه" دالّة على المتصل به، إما من حيث اللفظ، أو من أمر خارج عنه، ونعني بالخارج قلة الثياب عندهم. ومما يدلّ عليه من جهة اللفظ قوله: "بسط ثوبه، فسجد عليه" يدلّ على أن البسط معَقّب بالسجود عليه، لدلالة الفاء على ذلك ظاهرًا.


(١) "فتح" ج ٢ ص ٤٩.