للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمراد بابنه هو الحسن، أو الحسين رضي الله تعالى عنهما، وفيه إطلاق الابن علي ابن البنت.

ومعنى "ارتحلني": أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، يقال: ارتحل فلان فلانًا: إذا علا ظهره، وركبه. أفاده في "اللسان".

(فكرهت أن أعجله) من التعجيل، أو الإعجال. أي أحمله على العَجَلَة.

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: والاستعجال، والإعجال، والتعجُّلُ واحد: بمعنى الاستحثاث، وطلب العَجَلَة. وأعْجَلَه، وعَجَّلَه تعجيلا: إذا استَحَثَّه. انتهى.

(حتى يقضي حاجته) متعلق بـ"أعجله"، أي إلى أن ينتهي، من حاجته، وهي الركوب على ظهره - صلى الله عليه وسلم -.

وإنما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجة الصبي، وإن كان فيه تطويل على المأمومين؛ لأن ذلك لا يضر بهم، إذ اشتهاء الصبيان للشيء سريع الزوال، فلا يكون التطويل بذلك القدر مضرًّا بالمأمومين، والله تعالى أعلم.

والحديث يدلّ على أن تطويل سجدة على سجدة لا يضرّ بالصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -١٧٢/ ١١٤١ - وفي "الكبرى" -٧٩/ ٧٢٧ - بالسند المذكور. وأخرجه (أحمد) ٣/ ٤٩٣. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز كون سجدة أطول من سجدة.

ومنها: عدم بطلان صلاة المأموم برفع رأسه قبل الإمام ظنا منه أنه رفع، أو لغير ذلك، إذا عاد إلى المتابعة.

ومنها: ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرحمة، وحسن الملاطفة للأطفال، حيث لم يقطع على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره.

ومنها: جواز تسمية ابن البنت ابنا من حيث القرابة، وإن لم يكن كالابن من حيث الإرث، وأما قول القائل: [من الطويل]: