للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (م) عن قتيبة، عن ليث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان به. وعن محمد بن معمر القيسي، عن أبي هشام المخزومي، عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عامر بن عبد الله به.

(د) عن إبراهيم بن الحسن المصيصي، عن حجاج الأعور به. وعن محمَّد بن بشار، عن يحيى القطان، عن ابن عجلان به. وعن محمَّد بن عبد الرحيم البزاز، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد به.

وأخرجه (الحميدي) برقم ٨٧٩ (وأحمد) ٤/ ٣ (والدارمي) رقم ١٣٤٤ (وابن خزيمة) رقم ٦٩٦. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب الإشارة بالإصبع، وهي المُسَبِّحَة في التشهد الأول، ومثله الأخير، وتقدم وجه تخصيصه بالأول في أول الباب.

ومنها: استحباب وضع اليدين على الركبتين. فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض، والإشارة بالسبابة، وسيأتي هيئات قبضها قريبا، إن شاء الله تعالى.

وأما اليسرى فالمستحب فيها الوضع.

قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني اليسرى- عند الركبة، أو على الركبة، وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله في رواية مسلم لحديث؛ الباب من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان: "ويلقم كفه اليسرى على ركبته". انتهى (١). .

ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين، والإشارة بمسبحة اليمنى.

قال صاحب "التعليق الممجد" من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة -يعني الإمام أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن- اتفقوا على تجويز الإشارة (٢)، لثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بروايات متعددة، وقد قال به غير واحد من العلماء، حتى قال ابن عبد البرّ: إنه لا خلاف في ذلك، وإلى الله المشتكى من صنيع سير من أصحابنا، أصحاب الفتاوى، كصاحب "الخلاصة" وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة، فالحذرَ الحذرَ من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة


(١) "شرح صحيح مسلم" ج ٥ ص ٨١.
(٢) كان حق التعبير أن يقول "على استحباب الإشارة". فتبصر.