للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صاع والاختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا، فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث، وتوسط بعض الشافعية فقال: الصالح الذي لماء الغسل ثمانية أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث، وهو ضعيف اهـ فتح جـ ١/ ص ٤٣٣ - ٤٣٤.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.