المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا ١٠/ ١١٩٥ - وفي "الكبرى" ٤٦/ ١١١٨ - عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي الأحوص، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) ٩٠٩ - عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس به.
وأخرجه (أحمد) ٥/ ١٧٢ (والدارمي) رقم ١٤٣٠ (وابن خزيمة) ٤٨١ و ٤٨٢. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها. ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو التشديد في الالتفات في الصلاة.
ومنها: فضل الصلاة حيث إنها سبب لإقبال الله تعالى على عبده، وهو الغاية القصوى.
ومنها: أن الله تعالى يكرم عبده إذا أقبل عليه بالإقبال عليه، فإن الجزاء من جنس العمل.
ومنها: أن الالتفات في الصلاة إعراض عن الله تعالى، يكون سببا لإعراض الله عز وجل عن المصلي، وهذا فيما إذا كان لغير حاجة، فأما إذا كان لحاجة فلا بأس به، كما يأتي في الباب التالي، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم في حكم الالتفات في الصلاة: تقدم أن الجمهور على أن النهي عن الالتفات في الصلاة للتنزيه، وقال المتولي من الشافعية: إنه للتحريم إلا للضرورة، وهو قول هل الظاهر، وقلنا: هذا القول هو الظاهر، لظواهر النصوص.
قال البدر العيني رحمه الله: وقال الحكم: من تأمل مَن عن يمينه أو شماله، في الصلاة حتى يعرفه، فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته، وإذا التفت عن يمينه، أو شماله مضى في صلاته.
ورخص فيه طائفة، فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يُشرف إلى الشيء في صلاته، ينظر إليه. وقال معاوية بن قُرَّة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يتحرك، ولم يلتفت، قال: لكنا نتحرك، ونلتفت. وكان إبراهيم يلتفت يمينا وشمالًا. وكان ابن مغفل يفعله.
قال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة، وهو قول الكوفيين، وقول عطاء،