والجملة حالية، أي والحال أن الملوك قاعدون (فلا تفعلوا) حذف مفعوله لدلالة السياق عليه، أي لا تفعلوا فعلهم.
قال السندي رحمه الله -تَعَالَى-: يريد أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام فيما شرع لتعظيم الله وحده، فلا يجوز، ولا يخفى دوام هذه العلة، فينبغي أن يدوم هذا الحكم، فالقول بنسخه، كما عليه الجمهور خفيّ جدًا. والله -تَعَالَى- أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم ترجيح القول بعدم النسخ، وأن القيام جائز، وإن كان الأولى القعود، للأمر به. والله -تَعَالَى- أعلم.
(ائتموا بأئمتكم) أي اقتدوا بهم فيما يفعلون، ثم بين بعض ما يأتمون به، بقوله (إن صلى) أي الإمام (قائمًا، فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدا، فصلوا قعودا) فيه جواز الصلاة قاعدا بلا مرض، خلف من يصلي قاعدا لمرض، وقد تقدم اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وترجيح القول بالجواز، في "باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا" -٤٠/ ٨٣٢ و ٨٣٤ - فراجعه تستفد: والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر - رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١١/ ١٢٠٠ - وفي "الكبرى" -٤٧/ ١١٢٣ - عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير، عنه. وفي ١٧/ ٧٩٨ - وفي "الكبرى" -١٧/ ٨٧٣ - عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، عن يحيى بن يحيى، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير به. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) ١٩/ ٢ - عن قتيبة- (ح) وعن محمَّد بن رمح- كلاهما عن الليث به. و ٢/ ١٩ - عن عبيد الله بن فضالة به.
د-٦٠٦ - عن قتيبة، ويزيد بن خالد بن موهب، كلاهما عن الليث به. (ق) ١٢٤٠ - عن محمَّد بن رمح المصري، به.
وأخرجه (أحمد) ٣/ ٣٣٤. والبخاري في (الأدب المفرد) رقم ٩٤٨ - (وابن خزيمة) ٤٨٦ و ٨٧٣ و ٨٨٦. والله -تَعَالَى- أعلم.