للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للرجال؛ لأنه من شأن النساء.

والحديث يَرُدُّ على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق، وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها. قاله الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى- (١).

وقال في "المنهل": وبظاهر هذا الحديث أخذت الشافعية والحنابلة، وقالوا: لا يضرّ التسبيح ولو كثر، لأنه قول من جنس الصلاة، وإن أكثر التصفيق أبطلها، لأنه عمل من غير جنس الصلاة.

وقالت المالكية والحنفية: التسبيح للرجال والنساء، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نابه شيء في صلاته، فليسبح"، ولم يخص رجالا من نساء.

قال الزرقاني: هكذا تأوله مالك وأصحابه، ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء. وتعقبه ابن عبد البر بزيادة أبي داود وغيره عن حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل في آخر الحديث: "إذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبح الرجال، وليصفح النساء". قال: فهذا قاطع في موضع الخلاف، يرفع الإشكال؛ لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء.

وقال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصححيح خبرا ونظرا؛ لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا، لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. انتهى.

وزادت الحنفية: إن صفقت المرأة بطلت صلاتها. لكن يردّ ما ذكر أحاديثُ الباب.

فالراجح ما ذهبت إليه الشافعية والحنابلة. لأحاديث الباب، ولما ذكره ابن عبد البرّ والقرطبي. انتهى ما قاله في "المنهل" (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه في "المنهل" هو الصواب. وقد استوفيت البحث فيما يتعلق بالتسبيح والتصفيق في -٧/ ٧٨٤ - بما فيه الكفاية، فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. وبالله -تَعَالَى- التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -١٥/ ١٢٠٧ - وفي "الكبرى" -٥٠/ ١١٣٠ - عن قتيبة، ومحمد بن


(١) "نيل الأوطار" ج ٢ ص ٣٧٨.
(٢) "المنهل العذب المورود" ج ٦ ص ٤٣ - ٤٤.