مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث علي - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا ضعيف، للانقطاع بينه وبين عبد الله بن نُجيّ، على ما قال ابن معين وغيره، كما تقدم، وللاضطراب في سنده ومتنه.
قال البيهقي رحمه الله -كما في "التلخيص الحبير"-: هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل: "سبح"، وقيل: "تنحنح"، قال: ومداره على عبد الله بن نُجَيّ. انتهى.
وقال الحافظ رحمه الله -تَعَالَى-: قلت: واختلف عليه فيه، فقيل: عنه، عن علي، وقيل: عنه، عن أبيه، عن علي. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه. انتهى (١).
وقال ابن خزيمة رحمه الله -تَعَالَى-: في "صحيحه" ج ٢ ص ٥٤.
"باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة، فقد اختلفوا فيها".
ثم أخرجه من طريق شرحبيل بن مدرك، عن عبد الله بن نُجي، عن أبيه، عن علي. . . وهو الحديث الآتي بعد حديث عند المصنف.
ثم قال: قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذا الخبر، عن عبد الله بن نُجي، فلست أحفظ أحدا قال: "عن أبيه" غير شرحبيل بن مدرك هذا.
ورواه عمارة بن القعقاع، ومغيرة بن مقسم جميعًا عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن بني، عن علي.
وقال جرير، عن المغيرة، عن الحارث، وعمارة عن الحارث: "يسبح". وقال أبو بكر بن عياش، عن المغيرة: "يتنحنح". انتهى.
والحاصل أن هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا، فلا يصح، وإن نقل تصحيحه في "التلخيص الحبير" عن ابن السكن. والله -تَعَالَى- أعلم.
[تنبيه]: أخرج أحمد في "مسنده" ١/ ٩٨ و ٧٩ و ١١٢ بسنده عن أبي أمامة، عن علي - رضي الله عنه -، قال: "كنت إذا استأذنت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كان في صلاة سبح، وإن كان في غير ذلك أذن". انتهى. وهذا أيضًا لا يصحّ لأن في سنده علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثانية: في مواضع ذكر المصنف له:
(١) "التلخيص الحبير" ج ١ ص ٢٨٣.