أخرجه هنا -١٧/ ١٢١١ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ١٢٣٤ - عن محمَّد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الحارث العُكْلي، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نُجَيّ، عنه.
وفي ١٢١٢ - و"الكبرى" ١١٣٦ - عن محمَّد بن عبيد المحاربي، عن أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، عن عبد الله بن نجي، ليس فيه ذكر "عن أبي زرعة". وفي ١٢١٣ - و"الكبرى" ١١٣٧ - عن القاسم بن زكريا، عن أبي أسامة، عن شرحبيل بن مدرك، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -. زاد "عن أبيه". والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ق) ٣٧٠٨ - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكر بن عياش به.
وأخرجه (أحمد) ١/ ٧٧ و ٨٠ و ١٠٧ و ٨٥ (والدارمي) رقم ٢٦٦٦. (وابن خزيمة) ٩٠٢ و ٩٠٤. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: دلّ الحديث على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد، قال الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى-: وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى، والشافعي، وأبو يوسف، كما في البحر، وروي عن الناصر، وقال المنصور بالله: إذا كان لإصلاح الصلاة لم يفسد به. وذهب أبو حنيفة، ومحمد، والهادوية إلى أن التنحنح مفسد؛ لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين، وإن لم يكن مفيدا. وردّ بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين، وليس في التنحنح اعتماد.
وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله: ولعله قبل نسخ الكلام، ثم دليل التحريم أرجح للحظر.
قال الشوكاني رحمه الله -تَعَالَى-: وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن، لو جاز التعويل على مثلها لردَّ من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة، وهو باطل بالإجماع.
وأما ترجيح دليل تحريم الكلام، فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم فساد الصلاة بالتنحنح هو الراجح عندي، لا لصحة حديث الباب، بل لأن التنحنح ليس كلاما يشمله دليل تحريم الكلام، كما بينه