للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَوْتٌ كصوت الطاحون من أجل بكائه.

والحديث دليل على جواز رفع الصوت بالبكاء في الصلاة, وأنه لا يبطلها، وفيه خلاف بين أهل العلم.

فعن الشعبي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وعن المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد.

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد، وإلا فلا.

ثانيها: -وحكي عن نصه في "الإملاء"-: أنه لا يفسد مطلقًا، لأنه ليس من جنس الكلام، ولا يكاد يبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت الغُفْل. ثالثها: عن القفال إن كان فمه مطبقًا لم يُفسد، وإلا أفسد، إن ظهر منه حرفان، وبه قطع المتولي.

قال الحافظ رحمه الله: والوجه الثاني أقوى دليلًا. قاله في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي بسط المسألة وتحقيق الأقوال فيها في المسألة الخامسة إن شاء الله -تَعَالَى- والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن الشِّخِّير - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -١٨/ ١٢١٤ - وفي "الكبرى" -٥٣/ ١١٣٥ و ١٠٢/ ٥٤٤ - عن سويد ابن نصر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه. وفي "الكبرى" -١٠٢/ ٥٤٥ - عن عيسى بن يونس، عن ضمرة، عن السريّ بن يحيى، عن عبد الكريم بن راشد، عن ابن الشّخّير، عن أبيه، ولفظه: "قال: كان يسمع للنبي - صلى الله عليه وسلم - أزيز بالدعاء، وهو ساجد، كأزيز المرجل". والله -تَعَالَى- أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) ٩٠٤ - عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة به.

(الترمذي في الشمائل) ٣٢٢ - عن سويد بن نصر به.


(١) "فتح" ج ٢ ص ٤٤١.