ربهم، فرفعوا أيديهم، وأوجههم نحو السماء، يدعونه، ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى التشبيه، والله المستعان، ومن قال بما نطق به القرآن، فلا عيب عليه عند ذوي الألباب انتهى.
قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله -تَعَالَى- هو عين التحقيق، وما عداه انحراف عن الصواب سحيق، وستكون لي عودة إلى إتمام كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله -تَعَالَى- في المسألة السادسة، إن شاء الله -تَعَالى-.
(قال) - صلى الله عليه وسلم - (فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنها مؤمنة") جملة تعليلية مقدمة على معلولها، وهو قوله (فأعتقها) أي أعتقها لأنها مؤمنة، فتجزيك عن الرقبة التي عليك.
قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة على أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر، وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل، كما ورد به القرآن، واختلفوا في كفارة الظهار، واليمين، والجماع في رمضان.
فقال الشافعي، ومالك، والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل.
وقال أبو حنيفة رحمه الله، والكوفيون: يجزئه الكافر، للإطلاق، فإنها تسمى رقبة: انتهى شرح مسلم ج-٥ ص ٢٥.
قال الجامع عفا الله تَعَالَى عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المواضع المناسبة لها، إن شاء الله -تَعَالَى-. وبالله -تَعَالَى- التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث معاوية بن الحكم السُّلَمي - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -٢٠/ ١٢١٨ - وفي "الكبرى" -٥٥/ ١١٤١ - عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عنه.
وفي "السير" من "الكبرى" -٧/ ٨٥٨٩ - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن