للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (علقمة) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [٢] تقدم ٦١/ ٧٧.

٧ - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سباعيات المصنف -رحمه الله-، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، ومفضل، فانفرد به هو، ومسلم، وابن ماجه، وأنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه فنيسابوري، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، منصور، وإبراهيم، وعلقمة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه (يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) جملة في محل نصب على الحال من "عبد الله"، أي حال كونه رافعًا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما لم يصرّح بصيغة الرفع، لكونه شك في تلك الصيغة، هل هي "سمعت"، أو "حدّثني"، أو أخبرني"، أو غيرها، فأتى بصيغة تحتمل الجميع (قال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا شكّ أحدكم في صلاته) أي في عدد ما صلّى من صلاته (فليتحرّ الذي يرى أنه الصواب) أي فليطلب الذي يغلب على ظنه أنه صوابٌ (فيتمه) أي يَبْن عليه حتى تتم صلاته (ثم -يعني- يسجد سجدتين) يحتمل أن تكون العناية من المصنف أو من غيره، وتقدم وجه زيادتها في مثل هذا المحلّ قريبًا. وفي رواية وكيع عن مسعر الآتية: "فليتحرّ، ويسجد سجدتين بعد ما يفرغ". وفي رواية ابن المبارك عن مسعر: "فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، وليسجد سجدتين".

قال في "الفتح": واختُلف في المراد بالتحري، فقال الشافعية: هو البناء على اليقين، لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمّة بيقين، فلا تسقط إلا بيقين. وقال ابن حزم: التحرّي في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد، يعني حديث "وإذا لم يدر أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن". وروى سفيان في "جامعه" عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: "إذا شكّ أحدكم في صلاته، فليتوخّ حتى يعلم أنه قد أتمّ". انتهى. وفي كلام الشافعي نحوه، ولفظه "فليتحرّ"، أي في الذي يظنّ أنه نقصه فليتمه، فيكون التحرّي أن يعيد ما شكّ فيه، ويبني على ما استيقن، وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد، إلا أن الألفاظ تختلف. وقيل: التحرّي الأخذُ بغلبة الظنّ، وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم. وقال ابن حبّان في "صحيحه": البناء غير التحرّي، فالبناء أن يشكّ في الثلاث أو الأربع مثلًا، فعليه أن