للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "إذا أوهم في صلاته"، أي شكّ فيها، وليس "أوهم" هنا بمعنى أسقط، لأن الإسقاط معناه النقص، ومن نقص من صلاته شيئًا ساهيًا، وتبين له ذلك وجب عليه أن يأتي بما نقصه، ثم يسجد للسهو، ولا يحتاج إلى أن يتحرّى، ولأن "أوهم" إنما يكون بمعنى "أسقط" إذا تعدى بـ "من"، لا بـ"في".

والحديث متفق عليه، وشرحه يعلم مما مسبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٢٤٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ، وَهُوَ جَالِسٌ").

رجال هذا الإسناد. ستة، كلهم تقدموا قريبًا، ألا واحدًا:

١ - (أبو وائل) شقيق بن سَلَمَة الأسدي، الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة [٢] تقدم ٢/ ٢.

والحديث صحيح موقوف، وكذا الذي بعده من طريق مسعر، عن الحكم، وقد تقدم أن منصورًا وصله، وهو ثقة ثبت، فتكون زيادته مقبولةً، ولا يضرّه وقف الحكم.

وروي عن الحكم أيضًا مرفوعًا، لكن الأصحّ عنه الوقف، كما قال الدارقطنيّ رحمه الله تعالى، وقد تقدّم بيان ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل ..

١٢٤٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "مَنْ شَكَّ" أَوْ "أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ (١)، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ").

رجال هذا الإسناد: ستة

كلهم تقدموا قريبًا، وكذا شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٢٤٧ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ (٢)، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَوْهَمَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ").


(١) وفي بعض النسخ لفظة "الصواب" ساقطة، وهو الذي في "الكبرى".
(٢) سقط من بعض النسخ لفظ "بن نصر".