للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ (١)، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت [١٠] تقدم ١/ ١.

٢ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الشهير تقدم ٧/ ٧.

٣ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الشهير تقدم ١/ ١.

٤ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فقيه تقدم ١/ ١.

٥ - (أبو هريرة) - رضي الله عنه - تقدم ١/ ١. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه الله- تعالى. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، وقد دخلها للأخذ عن مالك. وفيه رواية تابعي عن تابعي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أحدكم) ومثل الأحد الإحدى، وإنما خص الذكور بالخطاب لعله لكونهم الحاضرين وقت الخطاب، والله تعالى أعلم (إذا قام يصلي) المراد إذا دخل في الصلاة، فلا يقتضي أنه لو صلى جالسًا لا يحصل له ذلك. والله أعلم (جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته) بفتح الموحّدة المخففة، أي خَلَطَ عليه. وقال القرطبي -رحمه الله-: رُوي مخفف الباء ومشددها.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن التشديد للمبالغة. والله تعالى أعلم (حتى لا يدري كم صلى) غاية لوسوسته، أي يلبس عليه إلى أن يصير المصلي لا يعلم كم ركعةً صلى، أثلاثا، أم أربعًا مثلًا (فإذا وجد أحدكم ذلك، فليسجد سجدتين، وهو جالس) أي حال كونه جالسًا.

ظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شكّ في صلاته، أزاد، أم نقص، فليس عليه إلا أن يسجد سجدتين، وهو جالس، وإلى هذا ذهب الحسن البصري، وطائفة من السلف، وروي عن أنس، وأبي هريرة - رضي الله عنهما -.

وخالفهم الجمهور، فقالوا: السجدتان تكونان بعد إتمام الصلاة، ثم اختلفوا في كيفية الإتمام، فمنهم من قال: يتمّ على غالب ظنه، ومنهم من قال: يبني على الأقلّ،


(١) وفي نسخة: "فإذا وجد ذلك أحدكم".