للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وسلم- على المرأة وزوجها (١)، وكما روي عن علي من صلاته على عمر -رضي الله عنهما-، فهذا لا بأس به.

وبهذا التفصيل تتفق الأدلّة، وينكشف وجه الصواب. والله تعالى ولي التوفيق انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة ابن القيم رحمه الله حسنٌ جدّاً، فالحق جواز الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلال ما لم يمنع منه مانع، كما بينه ابن القيم في كلامه المذكور. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: اختلفوا في "السلام"، هل هو في معنى "الصلاة"، فيكره أن يقال: السلام على فلان، أو قال فلان عليه السلام؟ فكرهه طائفة، منهم: أبو محمد الجُوَيني، ومنع أن يقال: عن علي عليه السلام.

وفرّق آخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا: السلام يشرع في حقّ كل مؤمن حيّ وميت، وحاضر وغائب، فإنك تقول: بلّغ فلاناً مني السلام, وهو تحية أهل الإسلام، بخلاف الصلاة، فإنها من حقوق الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولهذا يقول المصلي: "السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين"، ولا يقول: الصلاة علينا، وعلى عباد الله الصالحين، فعلم الفرق. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه مثل الصلاة، فإن كان شعاراً لبعض الناس، كقول الشيعة: علي عليه السلام، فيكره، وإلا فلا، كما تقدم التفصيل في كلام ابن القيّم في الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة:

أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب -"بابٌ كيف الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم"- أنواعاً من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عن خمسة من الصحابة -رضي الله عنهم-، هم: أبو مسعود البدري، وكعب بن عُجْرة، وطلحة بن عبيد الله، وزيد بن خارجة، وأبو سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنهم.

وذكر ممن رُويت عنه فيما مضي ٤٦/ ١٢٨٣ ابنَ مسعود، و٤٧/ ١٢٨٣ - طلحةَ بنَ عبيد الله، و٤٨/ ١٢٨٤ - فَضَالةَ بن عُبيد.

وسيأتي له في ٥٥/ ١٢٩٦ - أبو هريرة، وفي -٥٥/ ١٢٩٧ - أنس بن مالك رضي


(١) أخرجه أحمد، وأبو داود بسند قويّ كما تقدم من حديث جابر -رضي الله عنه-.
(٢) "جلاء الأفهام" ص ٣٧٩.
(٣) "جلاء الأفهام" ص ٣٧٩.