للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم"، وكذلك في البركة والرحمة.

وكذا الداعي بدعاء الصدّيق -رضي الله عنه- يقول: "اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً .... الخ".

ويقول في دعاء الاستخارة: "اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، وعاجل أمري، وآجله"، ونحو ذلك.

قال: ليصيب ألفاظ النبي -صلى الله عليه وسلم- يقيناً فيما شكّ فيه الراوي، ولتجتمع له الأدعية فيما اختلفت ألفاظها.

ونازعه في ذلك آخرون (١) وقالوا: هذا ضعيف من وجوه:

(أحدها): أن هذه طريقة مُحدَثة، لم يَسبقْ إليها أحد من الأئمة المعروفين.

(الثاني): أن صاحبها إن طَرَدها لزمه أن يَستَحبّ للمصلي بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعاً، فإنه خلاف عمل الناس، ولم يستحبّه أحد من أهل العلم، وهو بدعة، وإن لم يطردها تناقض، وفرّق بين متماثلين.

(الثالث): أن صاحبها ينبغي له أن يستحبّ للمصلي والتالي أن يجمع بين القرءات المتنوّعة في التلاوة في الصلاة وخارجها، قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحبّ ذلك للقارىء في الصلاة، ولا في خارجها، إذا قرأ قراءة عبادة وتدبّر، وإنما يَفعَلُ ذلك القُرّاءُ أحياناً ليمتحنوا بذلك حفظ القارىء لأنواع القراءات، وإحاطته بها، واستحضاره إيّاها، والتمكن من استحضارها عند طلبها، فذلك تمرين، وتدريب، لا تعبّد يُستحبّ لكلّ تال وقارىء، ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه.

بل المشروع في حقّ التالي أن يقرأ بأيّ حرف شاء، وإن شاء أن يقرأ بهذا مرّةً وبهذا مرّة جاز ذلك

وكذلك المصلي إذا صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- إن شاء يصلي بلفظ كعب بن عُجرة، وإن شاء بلفظ أبي حُميد الساعديّ، وإن شاء بلفظ أبي سعيد الخدري، وإن شاء بلفظ أبي


(١) قال في "الفتح": وقال الأذرعي: لم يُسْبَق إلى ما قال، والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات، ويقول كل ما ثبت، هذا مرّة، وهذا مرة، وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد. انتهى.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من كلام ابن القيم، ثم ذكر معنى كلام ابن القيم رحمه الله. راجع "الفتح" جـ ١٢ ص ٤٤٦ - ٤٤٨.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبين من كلام الأذرعي أن النووي هو أول من قال بهذا الجمع. والله تعالى أعلم.