للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد أفادت رواية البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب مقدار ذلك المكث، ولفظه: "كان يسلّم، فينصرف النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". ففيه أن مكثه كان بمقدار انصراف النساء، ودخولهن بيوتهن.

قال في "الفتح": وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقلّ مقدار كان يمكثه -صلى الله عليه وسلم- انتهى.

(فإذا قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام الرجال) أي الذين مكثوا معه لكي ينصرف النساء قبل أن يراهنّ الرجال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٧٧/ ١٣٣٣ - وفي "الكبرى" -١١١/ ١٢٥٦ - بالسند المذكور.

وأخرجه (خ) ١/ ٢١٢، و١/ ٢١٥، ١/ ٢١٩، و١/ ٢٢٠ (د) رقم ١٠٤٠ (ق) ٩٣٢ (أحمد) ٦/ ٢٩٦، و٦/ ٣١٠، و٦/ ٣١٦ (ابن خزيمة) ١٧١٨، و١٧١٩. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو استحباب الجلوس بين التسليم والانصراف.

ومنها: مراعاة الإمام أحوال المأمومين.

ومنها: الاحتياط في اجتناب ما قد يُفضي إلى المحذور.

ومنها: اجتناب مواضع التُّهَم، وكراهةُ مخالطة الرجال للنساء في الطرقات، فضلاً عن البيوت.

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا كلهم رجالاً فقط أنه لا يستحبّ هذا المكث، وعليه حمل ابن قُدَامة حديث عائشة -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللَّهمّ أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" الآتي برقم ٨٢/ ١٣٣٨.

ومنها: أن النساء كنّ يحضرن صلاة الجماعة في المسجد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.