للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويحتمل أن تكون "لو" شرطية، ويقدر جوابها، أي لو نفلتنا لكان خيراً لنا، والله تعالى أعلم.

(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) يعني أنه إذا صلى العشاء جماعة مع الإمام، ثم صلى بعدها معه ما تيسّر له حتى ينصرف الإمام حصل له ثواب قيام ليلة كاملة، بخلاف من صلى الفرض، ثم رجع، فإنه يحصل له قيام نصف ليلة، لما في حديث عثمان -رضي الله عنه- عند مسلم وغيره مرفوعاً: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كلّه"، ولفظ أبي داود، والترمذي: "من صلى العشاء في جماعة، كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة".

(ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ) أي جاءت الليلة الرابعة مما بقي من الشهر، وهي ليلة السادس والعشرين (فَلَمْ يَقُمْ بنَا، فَلَمَّا بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْر) أي ثلاث ليال منه.

[تنبيه]: ووقع في نسخ "المجتبي" هنا تصحيف "ثلاث" إلى "ثلث"، ووقع في "الكبرى"، وكذا في "كتاب قيام الليل" من "المجتبى" رقم -٤/ ١٦٠٥ - "ثلاث" على الصواب. فتنبه.

(أَرْسَل إِلَى بَنَاتِهِ، وَنِسَائِهِ، وَحَشَدَ النَّاسَ) أي جمعهم، يقال حَشَدتُ القومَ حَشْداً، من باب قَتَل، وفي لغة من باب ضَرَب: إذا جمعتهم، وَحَشَدُوا، يُستعمل لازماً ومُتعدّياً. قاله الفيّوميّ (١).

وعلى هذا يحتمل في "الناسُ" وجهان، النصب على المفعولية، والرفع على الفاعلية، والله تعالى أعلم.

(فَقَامَ بنَا حَتَّى خَشِينَا أَن يَفُوتَنَا الفَلَاحُ) بفتح الفاء، وتخفيف اللام يأتي تفسيره.

ولفظ أبي داود: "فلمّا كانت الثالثة جمع أهله، ونساءه، والناسَ، فقام حتى خَشِينا أن يتفوتنا الفلاح".

يعني أنه قام بهم الليلة السابعة والعشرين (ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْر) من بقيّته، يعني أنه لم يصلّ بهم الليلة الثامنة والعشرين، فما بعدها.

(قَالَ دَاوُدُ) هو ابن أبي هند الراوي عن الوليد بن عبد الرحمن (قُلْتُ: مَا الفَلَاحُ؟) أي ما هو المعني بالفلاح الذي خَشُوا فَوتَهُ (قَالَ: السُّحُورُ) بضم السين: هو تناول الطعام وقت السحر، وبفتحها اسم لما يُتسحّر به من الطعام والشراب.


(١) "المصباح المينر" جـ ١ ص ١٣٦.