ومنها: أن أراد أراد مجالسة الناس ينبغي له أن يزيل عنه ما يتأذي به الناس أراد الروائح الكريهة، ويتجمل لهم، ويظهر بمظهر حسن.
ومنها: مشروعية إتيان الجمعة من الأمكنة البعيدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٣٨٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا، وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا، وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي البصري، صدوق صاحب حديث [١٠] تقدم ١٣٨/ ٣١٩.
٢ - (يزيد بن زُريع) أبو مُعاوية البصري، ثقة ثبت [٨] تقدم ٥/ ٥.
٣ - (شعبة) بن الحجّاج الإِمام الحجة المشهور [٧] تقدم ٢٤/ ٢٦.
٤ - (قتادة) بن دعامة الحافظ الحجة، يدلس [٤] تقدم ٣٠/ ٣٤.
٥ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإِمام الحجة الفقيه المشهور [٣] تقدم ٣٢/ ٣٦.
٦ - (سمرة) بن جُندب بن هلال الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه تقدم ٢٥/ ٣٩٣. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَمُرَةَ) رضي الله تعالى (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا، وَنِعْمَتْ) أي فبرخصة الوضوء أخذ، ونعت هذه الرخصةُ.
وقال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ، ونعت السنة، وقال أبو حامد الشاركيّ: معناه، فبالرخصة أخذ؛ لأن سنة يوم الجمعة الغسل. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة انتهى (١).
وقال السندي: قوله: "فبها"، أي فيكتفي بها، أي بتلك الفعلة التي هي الوضوء. وقيل: فبالسنة أخذ. وقيل: بل الأولى: بالرخصة أخذ؛ لأن السنة يوم الجمعة الغسل.
(١) "زهر الربى" ٣/ ٩٤ - ٩٥.