وقال يعقوب بن سُفيان: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ثقة، كان عالمًا بالقراءة، وقال في موضع آخر: صالح الحديث. وقال الآجرّيّ عن أبي داود: ثقة، وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: مات سنة (١٤٥) وهو ابن (٧٠) سنة. وفيها أرّخه غير واحد. روى له الأربعة. وله في هذا الكتاب حديثان: هذا وأعاده برقم ١٣٩٨ وحديث ٢٢٥٤.
٦ - (أبو الأشعث الصنعاني) شَرَاحيل بن آدة، وقيل: غيره، ثقة [٢] تقدم ٥/ ١٣٧٤.
٧ - (أوس بن أوس) الثقفي الصحابي، سكن دمشق، تقدم ٥/ ١٣٧٤. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله ثقات، وأنه مسلسل بالشاميين، وفيه رواية تابعي عن تابعي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَوْس بْنِ أَوْس) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ، وَاغْتَسَلَ) قال النووي رحمه الله في "شَرح المهذّب": رُوي "غَسَل" بتخفيف السين وتشديدها، روايتان مشهورتان، والأرجح عند المحققين بالتخفيف، فعلى رواية التشديد في معناه ثلاثة أوجه: أحدهما: غَسَّل زوجته بأن جامعها، فألجأها إلى الغسل، واغتسل هو، قالوا: ويستحب له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يَرَى في طريقه ما يَشغَلُ قلبه. والثاني: أن المراد غَسَّلَ أعضَاءَهُ في الوضوء ثالثًا ثلاثًا، ثم اغتسل للجمعة. والثالث: غَسَّل ثيابه ورأسه، ثم اغتسل للجمعة.
وعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه الثالثة: أحدها: الجماع، قاله الأزهري، قال: ويقال: غَسَل امرأته: إذا جامعها. والثاني: غَسَلَ رأسه وثيابه. والثالث: توضأ.
وذكر بعض الفقهاء "غَسَّلَ" بالعين المهملة، وتشديد السين: أي جامع شبّه لذة الجماع بالعسل، وهذا غلط، غير معروف في روايات الحديث، وإنما هو تصحيف.
والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف، وأن معناه غسل رأسه، وتؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث: "من غسل رأسه يوم الجمعة، واغتسل … ". ورَوَى أبو داود في "سننه" والبيهقي هذا التفسير عن مكحول، وسعيد ابن عبد العزيز قال البيهقي: وهو بَيِّنٌ في رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-، وابن عباس -رضي الله عنهم-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخِطْمِيَّ، ونحوهما،