للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعة المعروفة أولى، وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى؛ لأن المراتب متفاوتة جدًّا.

وأولى الأجوبة الأول، إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمدة انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول بدلالة الحديث على جواز صحة صلاة الجمعة قبل الزوال، إذ هذه التأويلات كلها فيها تكلف وتعسّف، كما لا يخفى على من تأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٣٨٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٢)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ، مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ، يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الأَوَّلَ، فَالأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَاسْتَمَعُوا (٣) الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ (٤) كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ، وَالْبَيْضَةَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (محمد بن منصور) الجَوّاز المكي، ثقة [١٠] تقدم ٢٠/ ٢١.

٢ - (سفيان) بن عُيينة الإِمام الحجة المشهور [٨] تقدم ١/ ١.

٣ - (سعيد) بن المسيب الإِمام الفقيه الحجة من كبار [٣] تقدم ٩/ ٩.

والباقيان تقدما في الذي قبله، وكذا شرح الحديث، والكلام على مسائله وهو حديث صحيح. وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: "على منازلهم"، أي: على حسب درجاتهم التي ينالونها بالتقدّم إلى الجمعة.

وقوله: "الأول، فالأول" بدل من الناس، ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال، وإن كان جامدًا معرفة، لتأوّله بالمشتق النكرة، أي: مترتبين، كما قال في "الخلاصة".

وَيَكْثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي … مُبْدِ تأوُّلٍ بِلَا تَكَلُّفِ

وقال أيضًا:


(١) "فتح" جـ ٢ ص ٢١ - ٢٢.
(٢) وفي نسخة "ثنا".
(٣) في نسخة "واستمعوا".
(٤) وفي نسخة "إلى الجمعة".