للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نظر، إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الشمس، وقد قال الشافعيّ: يُجزىء الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك.

ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الرواي. وقد وقع في روارة ابن عجلان، عن سُميّ، عند النسائيّ، من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة، وهي العصفور. وتابعه صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، أخرجه محمد بن عبد السلام الخشنيّ.

وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه حُميد بن زنجويه في "الترغيب" له بلفظ: "فكمهدي البدنة، إلى البقرة، إلى الشاة، إلى عليّة الطير، إلى العصفور … " الحديث.

ونحوه في مرسل طاوس، عند سعيد منصور.

ووقع عند النسائي أيضًا في حديث الزهريّ، من رواية عبد الأعلى، عن معمر زيادة "البَطَّة" بين الكبش والدجاجة، لكن خالفه عبد الرزاق، وهو أثبت منه في معمر، فلم يذكرها.

وعلى هذا فخروج الإِمام يكون عند انتهاء السادسة.

وهذا كله مبنيّ على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيها.

وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات، وفي الطول إلى أربع عشرة، وهذا الإشكال للقفّال.

وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار اثنتا عشرة ساعة، لكن يزيد كل منها، وينقص والليل كذلك.

وهذه تسمى الساعات الآفاقية، عند أهل الميقات، وتلك التعديلية.

وقد روى أبو داود، والنسائيّ، وصححه الحاكم من حديث جابر -رضي الله عنه-، مرفوعًا: "يومُ الجمعة اثنتا عشرة ساعة". وهذا، وإن لم يَرد في حديث التبكير، فيُستأنس به في المراد بالساعات.

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكّرين من أول النهار إلى الزوال، وأنها تنقسم إلى خمس.

وتجاسر الغزالي، فقسمها برأيه، فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية: إلى ارتفاعها. والثالثة: إلى انبساطها، والرابعة: إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة: إلى الزوال.