للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الناقد البصري [٧] تقدم ٢٤/ ٢٦.

٤ - (عمرو بن دينار) الجُمَحي مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [٤] تقدم ١١٢/ ١٥٤.

٥ - (جابر بن عبد الله) -رضي الله عنهما- تقدم قبل باب. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وعمرو مكي، وجابر مدني. ومنها: أن فيه جابرا من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ) أي إلى المسجد يوم الجمعة.

ورواية المصنف رحمه الله تعالى مختصرة، ففي أوله قصة، وقد ساقه بتمامه مسلم في "صحيحه" من رواية أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-، أنه قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصلي، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: "قم، فاركعهما".

وفي رواية أبي سفيان، عن جابر -رضي الله عنه-، قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال له: "يا سُليك قم، فاركع ركعتين، وتجوز فيهما ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّزْ فيهما".

(وَقَدْ خَرَجَ الإمَامُ) أي صعد المنبر للخطبة، سواء شرع في الخطبة، أم لا. وفي رواية لمسلم: "والإمام يخطب"، وموضع الجملة نصب على الحال من "أحدكم"، والرابط الواو (فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) زاد في رواية مسلم المذكورة: "وليتجوز فيهما"، أي ليخفف الركعتين، حتى يتفرغ لاستماع الخطبة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر فيه للندب، لا للوجوب للنصوص الدالّة على أنه لا يجب ما عدا الصلوات الخمس، كما مرّ تحقيقه في محله في "باب كم فُرضت الصلاة في اليوم والليلة" -٤/ ٤٥٨ و٤٥٩.

وفيه دليل على مشروعية تحية المسجد بركعتين خفيفتين، واستحبابها حال الخطبة للداخل في تلك الحالة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو