الحق، وخالف في ذلك بعضهم، وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.
(قَالَ شُعْبَةَ: يَوْمَ الْجُمُعَة) يعني أن شعبة الراوي عن عمرو بن دينار بَيّن أن المراد بالمجيء المذكور في هذا الحديث هو المجيء يوم الجمعة.
وظاهر هذه الرواية أن قوله: "يوم الجمعة" من كلام شعبة، وليس مرفوعاً، لكن رواية مسلم صريحة في كونه مرفوعاً, ولفظه من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليُصلّ ركعتين". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٦/ ١٣٩٥ - وفي "الكبرى" -١٦/ ١٧٠٣ - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) ٢/ ٧١ (م) ٣/ ١٤ (أحمد) ٣٦٩. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الصلاة يوم الجمعة لمن جاء، وقد خرج الإِمام، وذلك أنه يستحبّ له أن يركع ركعتين.
ومنها: جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة, لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها، فغيرها أولى.
ومنها: أن التحية لا تفوت بالقعود, لأنه ثبت أن سُليكاً دخل المسجد، فقعد، فقاله النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قم، فاركع ركعتين"، لكن الظاهر أن هذا مقيد بالجاهل، والناسي، كما قاله بعضهم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "لكن الظاهر إلخ" فيه نظر، بل عدم التقييد هو الظاهر؛ لأنه لو كان مقيداً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-, ولم يثبت ذلك منه.
والحاصل أن الجلوس لا يقطع مشروعية ركعتي تحية المسجد؛ إذ لا دليل عليه. والله تعالى أعلم.
ومنها: أن للخطيب أن يأمر وينهى، ويُبَيّن الأحكام في أثناء خطبته، ولا يقطع ذلك توالي الخطبة، بل إن ذلك من جملة الخطبة.
ومنها: ما قاله بعضهم: أنه يدلّ على أن المسجد شرط للجمعة، للاتفاق على أنه لا