٦ - (أبو هريرة) -رضي الله عنه-، تقدم ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن نصفه الأولى مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة، سعيد، وفيه أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية, روى (٥٣٧٤) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه-، وعند البخاري تصريح كل من الزهري، وسعيد بالإخبار، ولفظه:"عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال".
قال في "الفتح": هكذا رواه يحيى بن بُكير، عن الليث، ورواه شعيب بن الليث، عن أبيه، فقال:"عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عُمر بن عبد العزيز, عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة" أخرجه مسلم، والنسائي -يعني الإسناد التالي- والطريقان معاً صحيحان، وقد رواه أبو صالح، عن الليث بالإسنادين معاً، أخرجه الطحاويّ، وكذا رواه ابن جُريج وغيره عن الزهريّ بهما, أخرجه عبد الرزّاق وغيره، ورواه مالك عند أبي داود، وابن أبي ذئب عند ابن ماجه، كلاهما عن الزهريّ بالإسناد الأول انتهى.
(عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ) "من" شرطية مبتدأ، ولفظ الرواية التالية: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت".
والمراد بصاحبه هو الذي يخاطبه إذ ذاك، أو جليسه، وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب.
(يَوْمَ الْجُمُعَة) متعلق بـ"قال"، وفي هذا التقييد دلالة على أن خطبة غير الجمعة، كالعيد، والكسوف، والاستسقاء ليست كالجمعة، فلا يجب الإنصاف لها, ولا يحرم الكلام فيها، واستماعها مستحبّ فقط, لأنها غير واجبة، وقد صرّح بذلك أصحاب الشافعي، وحكى ابن عبد البرّ عن عطاء، قال: يحرم الكلام ما كان الإِمام على المنبر، وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله، قال: ويوم عرفة، والعيدين كذلك في الخطبة انتهى (١).