للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دخل على عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيديّ، ورَوَى عن الزهريّ، وبُكير بن الأشجّ، وعبد الله بن أبي حسين، وغيرهم. وعنه الليث، وابن المبارك، وابن وهب.

قال أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطنيّ ثقة. وقال أحمد: ثقة ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: ثقة. وقال ابن يونس: غزا مع مسلمة بن عبد الملك, وكانت له عبادة وفضل. وقال يحيى بن بُكير: مات سنة إحدى، أو اثنتين، وقيل: سنة (١٦٣). قال ابن يونس: الصواب سنة (٣).

أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنفّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

٤ - (ابن شهاب) الزهري، تقدم قريباً.

٥ - (سالم بن عبد الله بن عمر) العدوي المدني، ثقة ثبت فقيه [٣] تقدم ٢٣/ ٤٩٠.

٦ - (أبوه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن نشيط، ومنها أنه مسلسل بالمصريين، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة، وأبوه أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) أي عن مشروعيته (فَقَالَ: سُنَّةٌ) خبر لمحذوف، أي هو سنّة، وطريقة أتى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم ذكر مستنده فيما قاله (وَقَدْ حَدَّثَنِي بِه) أي بغسل يوم الجمعة، وذكّر الضمير هنا باعتبار الغسل، وأنثه فيما يأتي باعتبار السنة (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبيهِ) -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- تَكَلَّمَ بِهَا) أي بهذه السنة (عَلى الْمِنبرِ) هذا محلّ الترجمة، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- حضّ في خطبته على غسل يوم الجمعة، وفي الرواية التالية من رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال، وهو قائم على المنبر: "من جاء منكم الجمعة، فليغتسل". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: