للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين: يقصر الصلاة، ويفطر في شهر رمضان في مسيره، وافق ذلك طاعة، أو معصية.

وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج، أو في حرام انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- (١).

وقال العلامة صديق حسن القنّوجي -رحمه اللَّه تعالى-: والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة، ومن سفره في معصية، لا سيما القصر، لأن صلاة المسافر شرعها اللَّه كذلك، فكما شرع للمقيم صلاة التمام من غير فرق بين من كان مطيعًا، ومن كان عاصيًا بلا خلاف، كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق، وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولاً زائدا على تناول أدلة الإفطار له, لأن القصر عزيمة، وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي، بل مشروعة لهما جميعًا بخلاف الإفطار، فإنه رخصة للمسافر، والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل، وإن كانت هنا عامة، وإنما المراد بطلان القياس انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي قول من قال بمشروعية القصر لكل مسافر، مطيعاً كان، أو عاصيًا؛ لعموم الأدلة، كما استظهره القنوجي -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٤٣٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ, أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ, وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِى إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا - صلى اللَّه عليه وسلم - يَفْعَلُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة) بن سعيد تقدم قريبًا.

٢ - (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الحجة [٧] تقدم ٣١/ ٣٥.

٣ - (ابن شهاب) تقدم قريبًا.

٤ - (عبد اللَّه بن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، صدوق [٦] تقدم ٣/ ٤٥٧.


(١) "الأوسط" جـ ٤ ص ٣٤٣ - ٣٤٦.
(٢) "الروضة الندوية" جـ ١ ص ١٥٠.