شرح الحديث
عن موسى بن سَلَمَة أنه (قال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه عنه - (كَيْفَ أَصَلِّى بمَكَّهَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟) وفي الرواية التالية: "قلت: تفوتني الصلاة في جماعة، وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ ". والبَطحَاء: مَسيل فيه دُقاق الحصى، وقيل: بطحاء الوادي تُراب لين مما جَرّته السيول، والجمع بطحاوات، وبطاح بالكسر (١).
(قَالَ) أي ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - (رَكْعَتَيْنِ) أي صل ركعتين قصرًا (سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ص) بالنصب على الحالية، ويحتمل الرفع خبرا لمحذوف، أي هذه سنة أبي القاسم - صلى اللَّه عليه وسلم -.
يعني أن القصر للحاج المسافر أيامَ إقامته بمكة سنةُ النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، فالأيام التي يقيمها خلال أداء النسك تُعتبر من جملة السفر.
والحاصل أن الحاج أيام أداء المناسك في مكة، وفيما حولها من منى، ومزدلفة، وعرفة، ونحوها، يُعتبر مسافرًا، فيقصر صلاته، سواء صلاها جماعة، أو منفردًا،
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢/ ١٤٤٣ - وفي "الكبرى"-٢/ ١٩٠١ - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، عنه. وفي ٢/ ١٤٤٤ - و"الكبرى" ٢/ ١٩٠٢ - عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زُرَيع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.
وأخرجه (م) ٢/ ١٤٣ و ٢/ ١٤٤ (أحمد) ١/ ٢١٦ و١/ ٢٩٠ و١/ ٣٣٧ (ابن خزيمة) ٩٥١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٤٤٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ,, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, أَنَّ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ, حَدَّثَهُمْ, أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ, قُلْتُ: تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ, وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ, مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ, سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى اللَّه عليه وسلم -).
(١) "لسان العرب" في مادة "بطح".