الثاني عشر: قول من فرق بين المقام للخوف، والمقام لغير الخوف، قال الشافعي:
فأشبه ما قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - من مقام المهاجر، فلا يأخذ مقام المسافر، وما جاوزه كان مقام الإقامة، وليس يحسب اليوم الذي كان فيه سائرًا، ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيمًا، ثم سار، كان غير مقام حرب، ولا خوف حرب قصر، فإذا جاوز مقامه أربعًا أحببت أن يتمّ، وإن لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد الأربع، وإن كان مقامه لحرب، أو خوف حرب، فإن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أقام الفتح يُحارب هوازن سبع عشر أو ثمان عشرة يقصر، فإذا أقام الرجل ببلد أثناءه ليس ببلد مقامه لحرب، أو خوف حرب، أو تأهب حرب قصر ما بينه وبين ثمان عشرة ليلة، فإذا جاوزها أتمّ الصلاة حتى يُفارق البلد تاركا للمقام به آخذًا في سفره.
الثالث عشر: ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: يفصل بين الحضر والسفر اليوم والليلة، فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته، وغدوته، وولجته فقد أجمع سفرًا، فله صلاة السفر، ورخصة فطر الصوم، ومن أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر، وعليه الصوم.
القول الرابع عشر: ما حكاه إسحاق بن راهويَهْ عن بعضهم قالوا: قد مضت السنة من
النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان طاعنا، فإذا وضع الزاد والمزاد، وترك الرحيل، وأقام أيامًا لحاجة، أو تجارة، أو نزهة، فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافر، فعليه الإتمام. انتهى ملخصا من كلام ابن المنذر في كتابه "الأوسط"(١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن قول الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى - هو الأرجح، حيث اعتبر عدد صلاة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، فمن أجمع إحدى وعشرين صلاةً، قصر، ومن زاد على ذلك أتمّ.
قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وأسعد الناس بحديث جابر أحمد، ومن وافقه، لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في أيام مقامه بمكة في حجته، فأجاز أن يقصر من أقام مقدارًا يصلي ذلك العدد من الصلوات، وأمر من زاد مُقامُه على ذلك المقدار بالإتمام انتهى.
ونص مختصر الخرقي:"وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتمّ" قال ابن قدامة-رحمه اللَّه- في "المغني": المشهور عن أحمد - رحمه اللَّه - أن المدة التي