للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُقيم أكثر من ذلك أتمّ (١).

واحتجّ بحديث جابر، وابن عباس - رضي اللَّه عنه -: "أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قدم لصبح رابعة، قال: فأقام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن يُقيم كما أقام النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتمّ.

الثامن: قوله سعيد بن المسيب: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث، فأتمّ الصلاة. التاسع: قولهه أيضًا: إن المسافر إذا أقام ثلاثًا أتمّ. قال ابن المنذر: هذان قولان: لا نعلم أحدًا قال بهما.

وله قوله آخر، كقول الثوريّ، وآخر كقول مالك.

العاشر: ذكره إسحاق بن راهويه، قال: وقد قال آخرون، وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تُقيم ببلدة لك بها أهل، ومال، فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع، ولا خمس عشرة، قال: ومما احتجّوا به لأنفسهم في ذلك ما سُئل ابن عباس عن تقصير الصلاة؟ فقال: كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع.

وعن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهم - أن رجلًا قال له: إنا نُطيل المقام في الغزو بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن أقمت عشر سنين، وقال الحسن البصريّ: أقام أنس بن مالك بنيسابور سنة، أو سنتين يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، وأقام عبد الرحمن بن سمرة ببعصْ بلاد فارس، فكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين، وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وال -أحسبه قال: بسجستان سنين، وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل، وقال أبو مجلز: كنت جالسًا عند ابن عمر، قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالب حاجة، فأقيم بها السبعة الأشهر، والثمانية كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين، وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين وكان الثلج حال بينهم وبين القُفُول، وأقام مسروق بالسلسلة سنين، وهو عامل عليها، فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنّة.

الحادي عشر: إن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصرًا من الأمصار،


(١) لكن المشهور عن أحمد كما يأتي قريبًا أنه إذا عزم على إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن كان أكثر أتم.