للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فتفجر منه المياه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم، انتهى.

وظاهر كلامه أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع، ويؤيده قوله في حديث جابر: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني: فجاءوا بشن، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده عليه، ثم فرق أصابعه، فنبع الماء من أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل عصى موسى، فإن الماء تفجر من نفس العصا، فتمثيله به يقتضي أن الماء خرج من بين أصابعه.

ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي، وهو في نفس الأمر للبركة الحاصلة فيه، يفور ويكثر، وكفه - صلى الله عليه وسلم - في الماء، فرآه الرائي نابع من بين أصابعه، والأول أبلغ في المعجزة وليس في الإخبار ما يرده وهو أولى اهـ فتح جـ ٦/ ص ٦٧٦ - ٦٧٧.

المسألة الخامسة:

يستنبط من الحديث:

ما ترجم له المصنف وهو مشروعية الوضوء من الإناء، ولا أعلم فيه خلافا.

وعدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم التأخير، فدل على الجواز، وعليه بوب البخاري "باب التماس الوَضُوء إذا حانت الصلاة".

قال البدر العيني: وذكر ابن بطال أن إجماع الأمة على أنه إذا توضأ قبل الوقت فحسن، ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول