للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوقت، وأجازه العراقيون.

وفيه دليل على وجوب المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه.

وفيه دليل على أن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، واستحباب التماس الماء لمن كان على غير طهارة، وعند دخول الوقت يجب.

وفيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة.

واستنبط منه المهلب: أن الأملاك ترتفع عند الضرورة، لأنه لما أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماء لم يكن أحد أحقَّ من غيره، بل كانوا فيه سواء، ونوقش فيه، وإنما تجب المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه، قاله البدر في العمدة جـ ٢/ ص ٣٣٣.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.