الغني منهم والفقير، وقد قيل: للفقير منهم خاصة كاليتامى، وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي، والله أعلم. والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم، وقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم وليس في الحديث أنه فضّل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء، إذا كانوا يُحْصَون، فهكذا كل شيء صُيّر لبني فلان أنه بينهم بالسَّوية إلا أن يُبيِّن ذلك الآمر به، والله تعالى ولي التوفيق.
وسهمٌ لليتامى من المسلمين، وسهمٌ للمساكين من المسلمين، وسهمٌ لابن السبيل من المسلمين، ولا يُعطى أحدٌ منهم سهمَ مسكين، وسهمَ ابن السبيل، وقيل له: خذ أيهما شئت.
والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين مَنْ حضر القتال من المسلمين البالغين ٧/ ١٣٤.
- ولما ذكر حديث أبي هريرة في مجيئه للنبي - صلى الله عليه وسلم - عند فطره بنَبيذ صنعه له في دُبّاء، فوجده يَنشُّ (١)، فقال:"اضرب بهذا الحائط، فإنه شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر".
قال: فيه دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريم آخر الشربة، وتحليلهم ما تقدمها الذي يُشرب في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكْر بكليته لا يحدث على الشربة الأخيرة دون الأولى والثانية بعدها ٨/ ٣٠١.
وسيأتي قول الحاكم: "أما كلامه على فقه الحديث فأكثر من أن