- كقوله في حديث الأعرابي الذي بال:"لا تَزْرمُوه" يعني: لا تقطعوا عليه، ومرة: لا تقطعوه ١/ ٤٧.
- وفي حديث "هذه ركسٌ": الركس طعام الجن ١/ ٤١.
- وفي حديث اللعان "قَضئ العينين" هو: طويل شعر العين ليس بمفتوح العينين، ولا جاحظهما ٦/ ١٧٣.
- وفي حديث "كان يكره الشِّكال": الشكال من الخيل: أن تكون ثلاث قوائم مُحَجَّلة، وواحدة مُطلَقةٌ، أو عكسه، ولا يكون إلا في الرِّجل دون اليد ٦/ ٢١٩.
- وقريب من هذا قوله في قسم الفيء: قوله تعالى في آية {.. أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ..}:
(لله: ابتداء الكلام؛ لأن الأشياء كلها لله تعالى عز وجل، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمُس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس، والله أعلم.
قال: وقد قيل: بل يُؤخذ من الغنيمة شيء فيُجعل في الكعبة.
وهو السهم الذي لله عز وجل، وسهمُ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإمام يشتري منه الكُراع والسلاح، ويعطي منه من رأى ممن فيه غَناء ومنفعة لأهل الإسلام، ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن.
وسهمُ ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يُقسَم بينهم