سيل، أو من نار، أو من حنش، أو سبع، أو غير ذلك، وهم ثلاثة، فصاعدًا، فأميرهم مخيّر بين أربعة عشر وجهًا، كلها صح عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قد بيناها غاية البيان، والتقصّي في غير هذا الكتاب.
قال: فإن كان في سفر، فإن شاء صلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، وسلموا، ثم تأتي طائفة أخرى، فيصلي بهم ركعتين، ثم يسلم، ويسلمون، وإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات، وإن كانت الصبح صلى بكلّ طائفة ركعتين، وإن كانت المغرب صلى بكلّ طائفة ثلاث ركعات، الأولى فرض الإمام، والثانية تطوّع له.
وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة، ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما، وإن شاء هو سلّم، وإن شاء لم يسلم، ويصلي بالأخرى ركعة، ويسلم، ويسلمون، ويجزئهم.
وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة، والإمام واقف فعلت، ثم تفعل الثانية أيضًا كذلك، فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم وقف، ولا بدّ، وقضوا ركعة، ثم سلموا، ثم تأتي الثانية، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس قاموا، فقضوا ركعة، ثم سلم ويسلمون، فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس قاموا، فقضوا ركعة، وسلموا، وتأتي الأخرى، فيصلي بهم الركعة الباقية، فإذا قعد صلوا الركعة، ثم جلسوا، وتشهدوا، ثم صلوا الثالثة، ثم يسلم ويسلمون.
فإن كان وحده فهو مخيّر بين ركعتين في السفر، أو ركعة واحدة، وتجزئه، وأما الصبح، فثنتان ولابدّ، والمغرب ثلاث ولابدّ، وفي الحضر أربع ولا بدّ. سواء في ذلك من طُلب بحقّ، أو بغير حقّ.
ثم كلّ ما صحّ عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فلا يحلّ لأحد أن يرغب عن شيء منه، قال اللَّه تعالي آمرًا لرسوله - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يقول:{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[الأنعام: ١٦١]، وقال تعالى:{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ}[البقرة: ١٣٠]. وكل شيء فعله رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فهو ملته، وملته ملة إبراهيم - عليه السلام -.