للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، وعبد الرحمن، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، أَن عَلِيًّا) يعني ابن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - (اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُود عَلَى النَّاسِ) أي جعله خليفة له في الحكم، وإقامة الجُمَع، والأعياد، والقيام بأمور المسلمين، وذلك لما خرج إلى صفّين، فقد أخرج حديث الباب ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- "الأوسط"، من طريق أبي الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهْدَم، قال: لما خرج عليّ إلى صفين استعمل أبا مسعود الأنصاريّ على الناس، فكان يوم عيد، فخرج أبو مسعود، فأتى الْجَبّانَة، والناس بين مصلّ وقاعد، فلمّا توسطهم قال: "أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام" (فَخَرَجَ) أي أبو مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّه لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الإمَامِ) ظاهره يدلّ على أنه لا صلاة قبله سواء كان في المصلَّى، أم في غيره، وظاهره أيضًا يدلّ على مشروعية الصلاة بعد صلاة الإمام، سواء كان في المصلَّى، أو في البيت، وقد اختلف العلماء في ذلك، وسيأتي تحقيقه قريبًا إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا-٦/ ١٥٦١ - وفي "الكبرى" ٦/ ١٧٦١ - بالسند المذكور، وهو من أفراده، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ١٧٨ وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: ثابت عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه خرج في يوم فطر، أو أضحى، فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلها, ولا بعدها.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلها, ولا بعدها,